ارتفاع الأجور ابتداء من يناير بفضل تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي

 

ارتفاع الأجور ابتداء من يناير بفضل تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي 2022



الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار اجراءات قانون المالية 2022 ابتداء من شهر يناير

الراتب

الضريبة على الدخل الإجمالي سابقا

الضريبة على الدخل الإجمالي حاليا

صافي الربح

  40.000دج

5.500دج

3.100دج

2.400دج

  50.000دج

8.500دج

5.800دج

2.700دج

  60.000دج

11.500دج

8.500دج

3.000دج    

 

    ارتفاع الأجور ابتداء من يناير بفضل تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي


    الجزائر - سيسمح تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار اجراءات قانون المالية 2022 ابتداء من شهر يناير بتسجيل ارتفاع للأجور يتطور حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على ست مستويات.

    وحسب السلم الذي نشرته أمس الثلاثاء المديرية العامة للضرائب ومقارنة مع السلم القديم سيخضع راتب شهري خاضع للضريبة يقدر ب40.000 دج على سبيل المثال لضريبة على الدخل الاجمالي تقدر ب 3.100 دج عوضا عن 5.500 دج سابقا, أي ربح صافي يقدر ب 2.400 دج.

     

    وبالنسبة لراتب خاضع للضريبة يقدر ب 50.000 دج ستنتقل الضريبة على الدخل الاجمالي إلى 5.800 عوضا عن 8.500 دج في السلم القديم أي ربح يقدر ب 2700 دج.

     

    وبالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر ب 60.000 دج ستخفض ضريبته على الدخل الاجمالي من 11.500 دج إلى 8.500 دج ما يسمح بتحقيق رفع راتب يقدر 3.000 دج.

     

    فيما ستخفض الضريبة على الدخل الاجمالي اخاضع للضريبة لراتب يقدر 70.000 دج لتصل إلى 11.200 دج عوضا عن 14.500 دج مما يرفع الراتب الصافي ب 3.300 دج.

     

    وستنخفض الضريبة على الدخل الاجمالي ب3.600 دج بالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة بين 80.000 دج و120.000 دج.

     

    وستنخفض ب4.100 دج بالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر ب 130.000 دج و ب5100 دج لراتب خاضع للضريبة يقدر ب 150.000 دج و 8.800 دج لراتب يقدر ب 100 مليون سنتيم.

     

    وقد نشر السلم الجديد للضريبة على الدخل الاجمالي على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب عبر تطبيق يتيح الحساب المباشر لنسبة الضرائب مع كتيب لاستخدامه.

     

    فقد عدل قانون المالية 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب الخاضع للضريبة (وليس صافي الراتب).

    وعليه، فإن المادة 31 من القانون تحدد معدلات تدريجية على ست مستويات.

     

    و يتعلق الأمر بالمستوى اقل من 240.000 دينار / سنويا (20.000 دينار / شهر) والذي سيتم إعفاؤه كليًا من الضربية على الدخل الإجمالي، و المستوى ما بين 240.001 و 480.000 دينار / سنويًا، الذي يخضع لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 23?، و المستوى ما بين 480.001 و 960.000 دينار / سنويًا و الخاضعة للضريبة بنسبة 27?، والمستوى بين 960.001 و ،920.000 1 دينار تخضع لـ 30?، و المستوى الذي يتراوح ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840. 3 دينار / سنويا، يخضع لـ 33?، أما المستوى الذي يزيد عن 000. 840. 3 دينار / سنويا (32 مليون سنتيم / شهريا). ) فيخضع للضريبة في حدود 35?.

     

    تجدر الإشارة إلى أن السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان يحتوي أربعة مستويات من الحساب: المستوى الذي يقل عن 120.000 دج سنويا الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الدخل الإجمالي، والمستوى الذي يتراوح ما بين 120.001 دج و 360.000 دج سنويا الذي كان خاضعا بنسبة 20 % والمستوى الذي يتراوح مابين 360.001 دج و 1.440.000 دينار / سنويًا يخضع لـ 30?، وأخيرًا المستوى يزيد عن 1.440.000 دينار / سنويا والذي كان خاضعًا للضريبة بنسبة 35?.

     

    وبعد حساب نسبة الضريبة عل الدخل الإجمالي وفقًا للسلم الجديد، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 40 ?، ولكن لا يمكن أن يكون أقل من 12.000 دينار / سنويا أو أعلى من 18.000 دينار/سنويا (أي ما بين 1000 و 1500 دينار / شهريا). ويتعلق الأمر بنفس التخفيض المطبق قبل قانون المالية 2022.

     

    بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الدخل الذي لا يتجاوز 30.000 دينار / شهريا من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، بينما يستفيد الدخل الذي يفوق 30.000 دينار وأقل من 35.000 دينار من تخفيض إضافي ثاني.

     

    وبحسب قانون المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم، وكذلك المتقاعدين من النظام العام، تستفيد من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني.

     

    وتأتي هذه المراجعة الشاملة للضريبة على الدخل الإجمالي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر الحكومة، في شهر أكتوبر الماضي، باتخاذ إجراءات "فورية" للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

    في هذا الصدد أمر السيد تبون "بتخفيض الضريبة الدخل الإجمالي، فضلاً عن زيادة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي".

    يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب الإقطاع من المصدر :

    - المداخيل الأساسية (المرتبات، الأجور، العلاوات) ؛
    -المداخيل الملحقة (الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات) ؛
    -الإيرادات المماثلة للأجور، على سبيل المثال :
      المزايا العينية (التغذية والمسكن والألبسة...) ؛

    المداخيل المدفوعة إلى الشركاء والمسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة ،
    العلاوات والتعويضات والتسديدات والمنح المدفوعة لمسيري الشركات ؛


    تعويضات المساعدين ؛


    التعويضات الممنوحة في إطار الاستخلافات المضمنة بشكل ثانوي ؛


    المنح الناتجة عن أي نشاط ظرفي ذات طابع فكري ؛


    المبالغ المقبوضة  من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا كتعويض مقابل عملهم ؛
    المنح، على سبيل المثال :


    منح الخدمة الدائمة، الضرر، الخدمة بالمناوبة، إضافات الدخل ؛
    منح المردودية، الإخضاع، الخطر، الصندوق، الحصيلة، المسؤولية، نهاية السنة ؛
    المنح والعمولات الممنوحة في إطار عمل مأجور عليه ؛
    المعاشات والريوع العمرية.


    2- المرتبات والأجور والمنح والمعاشات والريوع العمرية غير الخاضعة للضريبة :

    يُعفى من الضريبة :

    الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي ؛
    الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشىء نظامها الجمركي بمقتضى قانون الجمارك ؛
    الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم

    منح مصاريف التنقل أو المهمة ؛
    منح المنطقة الجغرافية ؛
    المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة ؛
    المنح المؤقتة والخدمات والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم ؛
    منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
    الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
    معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛
    المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛
    منحة التسريح،
    التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة، في حدود 70 % من الأجر القاعدي.
    الحالات الخاصة :

    يُعفى السفراء والأعوان الدبلوماسيون والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية من الضريبة عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين ؛

    وهو الأمر بفسه بالنسبة للأشخاص الذين يرجع فرض الضريبة على دخلهم إلى بلد آخر بموجب إتفاقية.

    التخفيضات المطبقة :

    المداخيل المذكورة في المادة 66 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 % .غير أنه لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000  دج/ سنويا أو يزيد عن 18.000 دج/ سنويا، (أي بين 1.000 دج و 1.500 دج/ شهريا).

    تستفيد المداخيل التي لا تتعدى مبلغ  30.000 دج، من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي.

    تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن 35.000 دج، من تخفيض إضافي.

    تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :

     الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي ( وفقا للتخفيض الأول) x  (8/3) – (20.000/3)

    علاوة على ذلك، تستفيد المداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، التي يتقاضاها العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو المكفوفون أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدون الخاضعون للنظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألاّ يتراكم مع التخفيض الثاني المشار إليه أعلاه.

    تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :

    الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي ( وفقا للتخفيض الأول) x  (5/3) – (12.500/3)

    غير أنه يطبق الاقتطاع بنفس الكيفية، على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر.

     

    الأعباء القابلة للحسم :

    تُحسم من التعويضات الخاضعة للضريبة :

    المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد ؛
    المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.
    3- الاقتطاع وتسديد الضريبة :

    أ- حساب وخصم الاقتطاع من المصدر :

    يُحسب الاقتطاع من خلال تطبيق على المبالغ الخاضعة للضريبة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي الشهري المنصوص عليه فيما يخص الأجور وتُخصم خلال كل دفع يتم من طرف المستخدِم أو المدين بالراتب.

    غير أن نسبة الاقتطاع هي :

    %10 فيما يخص:
    -       علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين ؛

    -  المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذا المبالغ المسددة للأشخاص الذين يمارسون نشاط ظرفي ذي طابع فكري.

    يُعد هذا الاقتطاع محرر، ماعدا في حالة تعويضات مصدرها نشطات ظرفية ذات طابع فكري يفوق مبلغها الإجمالي السنوي 2.000.000 دج ؛
    -   الاستدراكات التي تخص الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة أعلاه.

    % 15 حررة للضريبة فيما يخص:
    المبالغ  المدفوعة  في  شكل  أتعاب  أو  حقوق  تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج  الجزائر.

    ملاحظة :

    يستثنى تطبيق معدل 10 %، المنصوص عليها لفائدة الأجراء و أصحاب المعاشات، من الاستفادة من التخفيض على الضريبة.

    ب - تسديد الاقتطاع :

    1.    التسديد الشهري :

    يجب أن يُعاد دفع الاقتطاعات خلال العشرين يوما (20) الأولى للشهر الموالي لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة.

    1.    التسديد الثلاثي :

    يمكن أن تُدفَع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية، خلال العشرين (20) يوما من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، من قبل المستخدمين والمدينين بالرواتب الخاضعين للضريبة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. Art 129 CIDTA  7 LF 2017.

     الحالات الخاصة :

    يتعين على المكلف بالضريبة الذي يقبض مداخيل من هذا النوع من أشخاص طبيعيين ومعنويين غير المقيمين بالجزائر، حساب بنفسه الضريبة التي تخص المبالغ التي دفعت له وأن يسددها لدى قابض الاشتراكات المختلفة لمكان إقامته، بنفس الشروط والآجال ؛
    ويكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع  حيث تُقدم المطبوعة من قبل الإدارة الجبائية ؛
    ينتج عن تغير النطاق الإقليمي لدائرة اختصاص القباضة أو التنازل أو توقف النشاط، الدفع الفوري للضريبة المفروضة بسبب المرتبات والأجور  الأخرى الخاضعة للضريبة ؛
    ينتج عن وفاة المستخدِم أو المدين بالراتب دفع الضريبة خلال العشرين (20) يوما التالية لتاريخ الوفاة ؛
    يؤدي التوقف عن دفع الضريبة إلى القيام بتصريح معلل لتوقف هذا الدفع من طرف المستخدمون والمدينون بالراتب، خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة، لدى مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة.
    4- الالتزامات التصريحية :

    أ- فيما يخص المستخدِمين والمدينين بالراتب :

    يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، دفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو أتعابا(art .75 cdta) أو معاشات أو ريوع عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو مكتبه، على  الأكثر  يوم  30 أفريل من كل سنة جدولا  بما  فيها  على  الحامل المعلوماتي يتضمن الأجور والعلاوات الأخرى المسددة، الاقتطاعات التي تمت وسددت بعنوان الضريبة، الألقاب والأسماء والعمل والعنوان والحالة العائلية للمستفيدين وكذا الفترة المعنية.

    تُقدم المطبوعة من قبل الإدارة الجبائية.

    تفرض الضريبة تلقائيا على المكلفين بالضريبة، الذين لم يمتثلوا لالتزامات دفع اقتطاعات الضريبة على الدخل الإجمالي/الأجور.
    يُحسب فرض الضريبة بتطبيق نسبة 20 % على أساس تقدره تلقائيا الإدارة بعد شهر من مخالفة المكلف بالضريبة.

    في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المهنة، يجب أن يقدم الجدول المشار إليه أعلاه، خلال أجل مدته عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ البيع أو التوقف.
    في حالة وفاة المستخدِم أو المدين بالراتب، فإن التصريح بالمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية التي دفعها المتوفي أثناء السنة التي توفي فيها، يجب أن يكتتبه الورثة خلال الستة أشهر التالية للوفاة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد هذا الأجل إلى ما بعد 31 جانفي من السنة التالية.
    ب.  فيما يخص الأجراء و أصحاب المعاشات وأصحاب الريوع :

    يعفى من الالتزام بالتصريح الأجراء الذين لا يحوزون على دخل آخر غير أجرهم الأساسي.

    كما يُعفى من إلزام التصريح السنوي بالدخل الإجمالي، الأجراء الذين يقبضون بشكل حصري وملحق، زيادة عن أجره الأساسي، مبالغ الاستخلاف عن ممارسهم لنشاط تعليمي أو بحث بصفة مستخلف أو شريك في مؤسسات تعليمية.

    غير أنه يتعين على الأشخاص الطبيعيين الذين يقبضون مداخيل من هذا النوع، من مستخدمين أو مدينين بالراتب يقيمون خارج الجزائر، أن يكتتبوا ويرسلوا لمفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم خلال أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة، تصريحا بدخلهم الإجمالي بواسطة مطبوعة تقدمها لهم الإدارة الجبائية.

    ج. فيما يخص الأجراء الذين يحوزون على مداخيل زيادة عن أجرهم الأساسي :

    يتعين على الأجراء الذين يقبضون مداخيل أخرى زيادة على أجرهم الأساسي ومنحهم وتعويضاتهم المتعلقة بذلك، أن يكتتبوا ويرسلوا لمفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم خلال أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة، تصريحا بدخلهم الإجمالي. ويستفيد هؤلاء الأجراء من الحق في قرض ضريبي يساوي مبلغه مبلغ هذا الإقتطاع، يتم إدراجه في الضريبة على الدخل الصادر عن طريق الجدول.

    يُعفى من هذا الالتزام :

    الأجراء الذين يحوزون على أجر وحيد؛
    الأشخاص الذين يمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاطا تعليميا أو يقومون ببحث  بصفة مستخلف أو شريك في مؤسسات تعليمية.

    مدونة موثوق التعليمية

    مدونة تقنية https://www.mootook.com/ توفر محتوى عالي الجودة وذو مصداقية، حيث يتم تأليف المقالات من خلال الخبرة المكتسبة في مجال التقنية التي نتابعها باستمرار لكل تطوراتها وابتكاراتها.

    إرسال تعليق

    أحدث أقدم